مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٤٨ - الصفحة ٤٠٩
الآية: أن يعطف في المسح كذلك (1) الجملتان فيها. فإن الترتب والتناسب في الآية إنما يحصل بهذا الوجه دون ما ذهبوا إليه، لأنها - كما ذكرنا - قد تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود وهو الوجه - وعطف عليه مغسول غير محدود - وهو اليد (2) - ثم استؤنف (3) ذكر عضو ممسوح غير محدود - وهو الرأس - فحسن أن تكون (4) الأرجل ممسوحة، وهي محدودة معطوفة عليه دون غيره، [لتتقابل] (5) الجملتان.
في عطف مغسول محدود، على مغسول غير محدود (6).
وفي عطف ممسوح محدود، على ممسوح غير محدود (7).
وأيضا، فقد أمر الله بغسل الوجوه، وجعل الأيدي مثل حكمها - من الغسل - بواو العطف، ثم ابتدأ (8) جملة أخرى، فقال: (وامسحوا برؤوسكم)، فأوجب للرؤوس المسح، وجعل للأرجل مثل حكمها بالعطف.
فلو جاز أن يخالف بين حكم الأرجل والرؤوس في المسح، جاز أن يخالف بين حكم الوجوه والأيدي في الغسل، لأن الحال واحدة.
فقد بان لك، إنه لا يجوز أن يكون نصب (وأرجلكم) للعطف على

(1) في م: التناسب.
(2) في ر: اليدان، وما قبله يدل على إرادة اليد.
(3) استؤنف: لم ترد في م.
(4) في ر: يكون.
(5) في ر و م: ليتقابل، وما بين العضادتين هو الصحيح.
(6) أي: عطف (وأيديكم إلى المرافق) على (فاغسلوا وجوهكم) (7) أي: عطف (وأرجلكم إلى الكعبين) على (وامسحوا برؤوسكم). وأول من ذكر هذا الوجه والسد المرتضى في الإنتصار: 24.
(8) في م: ابتداء.
(٤٠٩)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 410 415 416 417 ... » »»
الفهرست