عنده، وأنه أمر ليس معارضا للعقل ولا للكتاب، وإنما لم يلتزم به لعدم ورود أثر به عنده!
فلو أثبتنا على ورود الأثر بذلك بتواتر الآثار والأخبار، كفى دليلا للالتزام به، وعدم قابلية الاعتراض الثاني للوقوف في وجهه.
وكذلك أجاب المفيد عن الأمر الثالث بعدم قيام الحجة عليه وعدم ورود أثر به، مع مخالفته لمقتضى الحال وشواهده.
وبالنسبة إلى الإمام الحسن عليه السلام:
فقد صرح المفيد - رحمه الله - بعلمه بمستقبل حال معاوية، ونكثه وثيقة الصلح، واستدل على ذلك بمجرد مجئ الخبر به، ومطابقته لمقتضى الحال.
فيدل على كفاية ذلك لإثبات (علم الإمام بالغيب).
وأما الاعتراض بالإقدام على التهلكة فقد أجاب عنه بالمصلحة واللطف، ومقابلة ذلك بالأهم.
فقد ظهر أن الشيخ المفيد رحمه الله لا يمنع من نسبة (علم الغيب) إلى الأئمة إذا كان من طريق إعلام الوحي والإلهام لهم بواسطة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وأنه في إثبات جزئيات ذلك بحاجة إلى ورود الأخبار والآثار بذلك.
وأن شواهد الأحوال والسيرة تؤكد إثبات ذلك أو نفيه عند المعارضة.
وقد نقلنا فيما سبق - ص 47 - رأي الشيخ المفيد في علم الأئمة بالغيب مصرحا بثبوت ذلك لهم مستفادا، من دون كونه صفة ذاتية لهم، ولا وجوب عقلي له، بل إنما هو كرامة من الله لهم، وأن السمع قد ورد به.
وقد نسب هذا القول إلى (جماعة أهل الإمامة) ولم يستثن إلا شواذا من