وأخرج في الباب المذكور (19) حديثين عن أبي الطفيل عامر بن وائلة، قال: حدثنا معاذ بن جبل، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته.
واعلم أن حديث ابن عباس ومعاذ بن جبل في جمعه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك لا يختص بمورده - أعني السفر - إذ علة الجمع فيه مطلقة لا دخل فيها للسفر من حيث كونه سفرا، ولا للمرض والمطر والطين والخوف من حيث هي هي، وإنما هي كالعام يرد في مورد خاص فلا يتخصص به، بل يطرد في جميع مصاديقه إذ العبرة بعموم الوارد دون المورد، ولذا ترى الإمام مسلما لم يورده في باب الجمع في السفر، إذ لا يختص به، وإنما أورده في باب الجمع في الحضر، ليكون من أدلة جواز الجمع بقول مطلق، وهذا من فهمه وعلمه وإنصافه - كما قال الإمام ابن شرف الدين رحمه الله (20) -.
وأخرج أبو داود في سننه () 21) عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر والغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وأخرج عنه أيضا (22) عن ابن عباس، قال: صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة ثمانيا وسبعا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وأخرج النسائي في سننه (23) عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، من