مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ٨٠
وأخرج في (العلل) أيضا بإسناده عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أراد التخفيف عن أمته.
وأخرج ثقة الإسلام الكليني - رحمه الله تعالى - في (الكافي) بإسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمته.
وأخرج الشيخ رحمه الله في (تهذيب الأحكام) و (الاستبصار) بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس (4).
ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول:
ذكر الإمام فخر الرازي في (مفاتيح الغيب) (5) كلاما شافيا في تفسير الآية آنفة الذكر، قال: فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة - وحكاه عن ابن عباس وعطاء والنضر بن شميل - كان الغسق عبارة عن أول المغرب، وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات: وقت الزوال، ووقت أول المغرب، ووقت الفجر.
قال: وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين، وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين، فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء مطلقا، إلا أنه دل الدليل على أن الجمع

(٤) تفصيل وسائل الشيعة ٤ / 220 - 223.
(5) مفاتح الغيب (التفسير الكبير) 21 / 26 - 27.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست