وتخصيص بلا مخصص - كما في إرشاد الساري (53) -.
واعترضه العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في (الفتح (54) فقال: فيه نظر، لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر، والظاهر أنه صلى بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته. انتهى.
وهذا الجواب ذكره الزرقاني أيضا في (شرح الموطأ) (55).
هذا، مع أن المشهور عن الشافعي وأصحابه عدم جواز الجمع للمريض - كما في فتح الباري (56) - فبطل هذا التأويل على مذهب الشافعية.
بل ادعى إمام الحرمين الاجماع على امتناعه بالمرض، وادعى الترمذي إجماع الأمة على ذلك (57)، وقال في سننه (58): ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. انتهى.
وليت شعري من أين استنبط من هذا الحديث أن علة الجمع هي المرض، مع أنه ليس في ظاهره ولا مكنونه من عذر المرض أو نحوه مما في معناه عين ولا أثر، بل أخرج أبو نعيم في (حلية الأولياء) (59) عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمان ركعات جميعا وسبع ركعات جميعا من غير مرض ولا علة. فنفى وجود المرض خاصة، وأكده بعدم العلة عامة.
وأما تمسكه بفعل ابن عباس فليس فيه دلالة على ما اختاره، لأن حديث