مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ٨٧
مرض ولا علة.
وأخرج الطبراني في الصغير، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وأخرج أيضا في الأوسط (29) والكبير، بسنده عن عبد الله بن مسعود، قال:
جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يعني بالمدينة - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال: صنعت ذلك لئلا تحرج أمتي.
وأخرج الطحاوي في: معاني الآثار [1 / 161] بسنده عن جابر بن عبد الله، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة.
وأخرج البزار في مسنده، عن أبي هريرة، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف.
وغير ذلك من السنن المستفيضة الواردة في هذا الباب.
على أن في هذا القدر غنية وكفاية لأولي البصائر والألباب.
وهذه الأحاديث صريحة في أن جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر إنما هو لبيان جواز الجمع ومشروعيته، لئلا يتوهم حظره من مداومته صلوات الله وسلامه عليه على التفريق، ومواظبته على التوقيت في غالب الأحوال.
وهي روايات صحيحة أخرجها أصحاب الصحاح وأرباب السنن والمسانيد، فترك الجمهور العمل بها لا يقدح في صحتها، ولا يوجب سقوط الاستدلال بها - كما صرح بذلك الشوكاني في نيل الأوطار (30) -.

(٢٩) المعجم الأوسط، المعجم الصغير ٢ / ٩٤، المعجم الكبير ١٠ / ٢٦٩ ح ١٠٥٢٥.
(٣٠) نيل الأوطار ٣ / 248.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست