مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ٨٢
الحق - من جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر مطلقا، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم.
أدلة جواز الجمع بين الصلاتين من السنة:
وأما السنة: فمستفيضة بين الفريقين، صريحة في جواز الجمع في الحضر، لا يرتاب في ذلك ذو تحصيل، حتى قال إمام الحرمين الجويني الشافعي: ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها التأويل - كما حكاه الزرقاني في شرح الموطأ (7) - ونحن ورد منها هاهنا ما يتم به المقصود إن شاء الله تعالى فنقول:
أخرج أحمد والبخاري ومسلم (8) عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قال عمرو بن دينار: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذلك.
وأخرجوا أيضا (9) عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة مقيما غير مسافر سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وأخرج أحمد، عن جابر بن زيد ومسلم والترمذي (10) عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير

(٧) شرح الموطأ ١ / ٢٩٥.
(٨) مسند أحمد ١ / ٢٢١، صحيح البخاري ٢ / ٧٢، صحيح مسلم ٢ / ١٥٢.
(٩) مسند أحمد ١ / ٢٢٣، صحيح مسلم ٢ / ١٥٢، سنن الترمذي ١ / 354.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست