مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ٧٧
لا يجوز، وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي، وكذا أباحه مالك إذا خاف أن يغمى عليه أو كان به بطن.
ومن رام الوقوف على أسباب الجمع وشروطه عندهم فعليه بكتب فروعهم.
وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جمع بين الصلاتين في الحضر دون عذر، وما أراد بذلك إلا التوسع على أمته رفع الحرج عنهم، وهذا مما اتفق أهل الإسلام على صحته، وقد رواه الفريقان بأسانيد متعددة وطرق مختلفة.
لكن المنكرين لإباحة الجمع تأولوا تلك النصوص على غير ظواهرها - كما ستعرف إن شاء الله - وطعنوا على أهل الحق باختيارهم جواز الجمع مطلقا.
إذا تقرر ذلك، فاعلم أن الكتاب والسنة يدلان على حقية مذهب أصحابنا الإمامية في مسألة الجمع بين الصلاتين بقول مطلق وصحته، وهما المرجع عند الاختلاف كما قال الله تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) [سورة النساء ٤: ٥٩].
دليل جواز الجمع بين الصلاتين من القرآن الكريم:
أما الكتاب العزيز فقوله عز من قائل: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (2).
تقريب الاستدلال بالآية: أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على عباده في اليوم خمس صلوات، أربعا منها من دلوك الشمس - وهو الزوال على *

(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست