ابن عباس، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، مقيما في غير سفر، فقلت: أين كان؟ قال: بالمدينة.
هذا، مع انعقاد الاجماع على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتم في السفر ولم يرد على ركعتين - كما حكاه ابن قيم الجوزية في (زاد المعاد) (42) - ومن ثم لم يتشبث المانعون بما ذكره الدهلوي لوضوح فساده.
الثاني: أن الجمع كان لعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين.
قال النووي (43): وهو ضعيف بالرواية الأخرى (من غير خوف ولا مطر).
انتهى.
على أنه بعيد عن اللفظ غاية البعد ولا قرينة عليه - كما قال الإمام شرف الدين العاملي رحمه الله (44) -.
وقد تقدم قول أيوب السختياني لأبي الشعثاء جابر بن زيد - عقب تحديثه بحديث ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء -: لعله في ليلة مطيرة، وقول جابر:
عسى.
وهب أن تأويله هذا بالنسبة إلى الجمع بين المغرب والعشاء مقبول، فما قوله بالإضافة إلى الجمع بين الظهر والعصر؟!
وقال القاضي شرف الدين المغربي في (البدر التمام) (45) - في رد قول ابن سيد الناس: إن راوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره وإن لم يجزم أبو الشعثاء بذلك - إنما هو ظن من الراوي، والذي يقال فيه: (أدرى بما روى)