مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ٧٨
الصحيح - إلى غسق الليل - وهو انتصافه -، فالظهر والعصر من زوال الشمس عن كبد السماء إلى غروبها، وتشتركان في الوقت إلا أن الأولى قبل الثانية، وكذا المغرب والعشاء تشتركان في الوقت من الغروب إلى غسق الليل إلا أن المغرب قبل العشاء، وأفرد تبارك وتعالى صلاة الفجر بالذكر في قوله جل ثناؤه: (وقرآن الفجر).
فالآية دالة على وجوب الصلوات الخمس ومتضمنة لبيان أوقاتها على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا الإمامية، ولازم اتساع الوقت جواز الجمع كما لا يخفى على ذي درية.
وقد رووا ذلك عن باقر العلم من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح.
قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: (وقرآن الفجر أن قرآن الفجر كان مشهودا) فهذه الخامسة.
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: منها صلاتان أول وقتهما من زوال الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه.
وهذا مذهبه ومذهب آبائه وأبنائه الطاهرين الكرام صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، وهم عيبة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسفن نجاة الأمة، وعدل القرآن، وأمناء الوحي، فمن ذا الذي ينكر فقه هؤلاء الأمجاد؟ أم أي منصف يعرض عن مذهب أولئك الأسياد؟! فالمتعين على المسلم الانقطاع إليهم في الأصول والفروع، لأنهم أدرى بمقاصد القرآن العظيم والذكر الحكيم، كيف لا؟! وقد نزل الكتاب في بيوتهم، فهم أولى
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست