مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٣٥ - الصفحة ٧٦
التهويل والتشنيع والإرجاف!
فحداني ذلك إلى جمع هذه الرسالة الموسومة ب‍: (إعلام أهل الملة بجواز الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير علة)، وقد أودعتها من البراهين الجلية ما تثبت به الحجة على الخصم، وضمنتها الجواب عن الشبه الواهية التي تشبثوا بها لمنع من الجمع.
ولا بد - أولا - من تحرير محل النزاع فنقول:
إعلم - رحمك الله - أنا معاشر الإمامية مطبقون على استحباب تفريق الصلوات الخمس في الحضر على المواقيت المعهودة، وإتيان كل منها في وقت فضيلتها، وكتبهم شاهدة بذلك، وأحاديثهم في ذا الباب مستفيضة (1)، وأن الجمع عندهم رخصة لا غير، إلا في عصري يوم عرفة وعشاءي ليلة المزدلفة، فإن الجمع عندهم سنة كما عليه سائر أهل الإسلام، وإلا في عصر الجمعة، فإن السنة عندهم جمعها مع الأولى لقيام الدليل على ذلك.
وقد خالفت فيه العامة:
فقالت: الحنفية: لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة والمزدلفة.
وأجازه الشافعي لعذر المطر ليلا كان أو نهارا.
ومنعه مالك في النهار وأجازه في الليل، وأجازه أيضا في الطين دون المطر في الليل.
واختلفوا في عذر المرض، فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه

(١) قال شيخنا الشهيد - رحمه الله - في (الذكرى): ١١٩ -: بعد كلام له في استحباب التفريق -:
وبالجملة كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك. انتهى.
وقال صاحب (العروة الوثقى) - من أئمتنا المتأخرين -: يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين. (كتاب الصلاة - فصل أوقات اليومية ونوافلها - مسألة 7).
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست