مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٢١٥
وعشر تكبيرات للركوعين، وللأخذ في كل سجدة، والرفع منها، والدعاء بالمأثور، والتناول قبل خروجه بحلو، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به.
الفصل الرابع: في صلاة الجنازة وتجب على المسلم وطفله إذا بلغ ست سنين فصاعدا، وتستحب على من نقص سنه عن ذلك. والواجب فيها ستة: القيام، والاستقبال، والتكبيرات الخمس، والدعاء بينهما وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا، والنية:
أصلي صلاة الأموات لوجوبها (276) قربة إلى الله.
والمندوب (277) سبعة: الطهارة، والتحفي، ورفع اليدين مع كل تكبيرة، والدعاء بعد الأولى بما صورته: (أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، ورسوله) (278) وبعد الثانية: (اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد (279)، وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت (280) على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد) وبعد الثالثة: (اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع (281) بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شئ قدير) وبعد الرابعة:
(اللهم (282) عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، واحشره مع من كان

(276) في " ب ": لوجوبه.
(277) في " ب ": والندب.
(278) في " ب " وردت " الله أكبر " بعد كل دعاء.
(279) هذه الفقرة لم ترد في " ب ".
(280) لم ترد في " أ ".
(281) في " أ ": تابع اللهم.
(282) في " ب ". اللهم هذا عبدك.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست