مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٢١٣
الفصل الثالث: في صلاة العيدين (255) وتجب مع شروطها جماعة، وتستحب مع فقدها (256) جماعة وفرادى.
ونيتها: أصلي صلاة العيد لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله.
والواجب عشرة: القيام، والنية، والتحريمة، وقراءة الحمد، وسورة، يستحب الأعلى في الأولى والشمس في الثانية، والتكبير تسعا بعد القراءة فيهما خمسا في الأولى وأربعا في الثانية فاصلا بين كل تكبيرتين بدعاء والركوع (257) والسجود، والتشهد، والتسليم.
والندب أربعة عشر: الغسل، والخروج بعد انبساط الشمس (258)، ومخالفة طريقي الذهاب والإياب، والتحفي، وذكر الله تعالى، والإصحار إلا بمكة، والدعاء عند الخروج إلى المصلى بما صورته: (اللهم من تهيأ وتعبأ، وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده، وطلب جوائزه (259) ونوافله وفواضله، فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وطلب جوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا مولاي، يا من لا يجب (260) عليه سائل، ولا ينقصه نائل، إني لم آتك اليوم بعمل (261) قدمته، ولا شفاعة مخلوق رجوته (262)، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة، لا حجة لي ولا عذر، فأسألك يا رب أن تعطيني

(255) في " ج ": العيد.
(256) في " ب ": عدمها.
(257) لم ترد في " ب " و " ج ": ولا بد منها.
(258) بعد انبساط الشمل لم ترد في " ج ".
(259) في النسخ جوابره وما أثبتناه الأنسب للسياق ولموافقته المصدر، وفيه: وجائزته.
(260) كذا في النسخ، وفي المصدر: لا يخيب، وهو الأنسب.
(261) في " ب ": بعمل صالح، وكذا في المصدر، وفي " أ ": ثقة مني بعمل صالح.
(262) في " أ " زيادة: إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست