مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٢١٨
الثاني: ما يوجب الإعادة عمدا لا سهوا.
وهو تسعة مواضع: الكلام، والتسليم في غير موضعه، والفعل الكثير، والقهقهة، والبكاء لأمور الدنيا، والتكفير، والتطبيق، والآكل والشرب إلا في الوتر لمن (304) يريد الصيام وهو عطشان وخاف (305) فوات الشرب بعد الفراغ لطلوع (306) الفجر، ولم يفتقر إلى فعل مناف كالاستدبار أو حمل نجس أو مشي كثير، وترك (307) واجب إن كان جهلا عدا الجهر والإخفات.
الثالث: ما يوجب التلافي في حال الصلاة.
وهو خمسة مواضع: من نسي قراءة الحمد حتى قرأ (308) السورة قرأ الحمد وأعادها أو غيرها، ومن نسي القراءة وذكر قبل الركوع قرأ ثم ركع، ومن نسي الركوع قبل السجود أو عكس تدارك، ومن نسي التشهد أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع رجع فتداركه (309).
الرابع: ما يوجب التلافي بعد الصلاة.
وهو ثلاثة مواضع: من ترك سجدة، أو التشهد ولم يذكر حتى يركع، أو (310) الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ولم يذكر حتى يسلم (311) قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو.
الخامس: ما يوجب الاحتياط: وهو سبع مواضع:
الأول: الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين والبناء على

(304) في " ب " و " ج ": لمريد.
(305) في " أ " و " ج ": خاف.
(306) في " ج ": وطلوع، ولا وجه لها.
(307) في " ب ": أو ترك.
(308) في " ج ": قراءة.
(309) في " أ ": فتدارك.
(310) في " ب ": و.
(311) في " ب ": سلم.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست