مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٢١٩
الثلاث والاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام.
الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا والبناء على الأربع والاحتياط كالأول.
الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام.
الرابع: الشك بين الاثنتين (312) والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين والاحتياط (313) بركعتين من قيام وركعتين (314) من جلوس أو ثلاث من قيام (315) بتسليمتين.
الخامس: الشك بين الأربع والخمس إن كان جالسا سلم وسجد سجدتي السهو (316)، وإن كان قائما قعد وتحلل (317) واحتاط بركعة.
السادس: الشك بين الثلاث والخمس إن كان جالسا بطلت، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد التسليم بركعتين من قيام.
السابع: الشك بين الثلاث (318) والأربع والخمس إن كان قاعدا بطلت، وإن كان قائما قعد واحتاط بعد سلامه (319) بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجد للسهو. ولو كان في صورة الخامسة والسادسة والسابعة راكعا أو ساجدا أو بين السجدتين بطلت.

(312) في " ب ": وبين الثلاث والأربع.
(313) في " ب " والأحوط، وما أثبتناه المناسب.
(314) في " ب ": أو.
(315) لم ترد في " أ " و " ج ".
(316) في " أ ": سجدتين للسهو، وفي " ج ": وسجد للسهو.
(317) في " أ " و " ج ": بعد وتخلل، وما أثبتناه الأصح.
(318) (319) في " ب ": بعد سلام.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست