وللمستضعف: (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) (296).
ولمن لا يعرف مذهبه: (اللهم هذه نفس أنت أحييتها، وأنت أمتها، وأنت أعلم وعلانيتها (297)، فاحشرها مع من تولت) (298) (299).
وبعد الخامسة ينصرف مستغفرا، وإن كان إماما وقف مكانه حتى ترفع الجنازة، وإيقاعها في المواضع المعتادة.
الباب الثالث: في الخلل وهو على أقسام ستة:
الأول: ما يوجب إعادة الصلاة عمدا وسهوا.
وهو في أحد (300) وعشرين موضعا: ترك الطهارة، أو فعلها بماء نجس مطلقا، أو مغصوب مع سبق العلم، واستدبار القبلة مطلقا، أو أحد جانبيها مع بقاء الوقت، وعدم حفظ عدد (301) الركعات، والشك في عدد الأوليين (302) أو الثنائية أو المغرب، وترك ركن من الأركان الخمسة - أعني: القيام، والنية، والتحريمة، والركوع، والسجدتين معا - وزيادته (303) وزيادة ركعة ونقصانها ولم يذكر إلا بعد الحدث أو الاستدبار، وإيقاعها قبل الوقت، أو في مكان، أو ثوب مغصوبين، أو نجسين مع سبق العلم. وكذا البدن وكشف العورة.