مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٢١٢
ترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم.
تحقيق فقه هذه الصلاة ينكشف بخمسة ضوابط ذكرناها في الهداية:
الأول (248): لا بد من الحمد بعد الافتتاح وعند القيام من السجود إلى الثانية.
الثاني: لا تجزئ الحمد وحدها (249)، بل لا بد معها من سورة أو بعضها (250).
الثالث: كلما لم يتم السورة تجب عليه القراءة من حيث قطع.
الرابع: كلما أتم السورة وجب عليه (251) بعدها البدأة بالحمد.
الخامس: لا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر.
والمندوب (252) ثمانية: الجماعة، والإطالة بقدر الوقت، والقنوت على كل مزدوج، وأقله في الخامس والعاشر، وإيقاعها في المسجد، واستشعار الخوف، والجهر في الليلية منها (253) والإخفات في النهارية، والتكبير عند الرفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده)، وإعادة الصلاة لو فرغ قبل الانجلاء (254).
* * *

(248) في " أ " وردت: الأولى، الثانية....
(241) في " ب ": بعدها.
(250) في " ج " تداخل هذان الفرعان فاضطربت العبارة.
(251) لم ترد في " ب " و " ج ".
(252) في " أ ": و " الندب ".
(253) لم ترد في " ب " و " ج ".
(254) تداخلت عبارة " ب " بين الفرع الخامس إلى " الانجلاء " فاضطربت.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست