ترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم.
تحقيق فقه هذه الصلاة ينكشف بخمسة ضوابط ذكرناها في الهداية:
الأول (248): لا بد من الحمد بعد الافتتاح وعند القيام من السجود إلى الثانية.
الثاني: لا تجزئ الحمد وحدها (249)، بل لا بد معها من سورة أو بعضها (250).
الثالث: كلما لم يتم السورة تجب عليه القراءة من حيث قطع.
الرابع: كلما أتم السورة وجب عليه (251) بعدها البدأة بالحمد.
الخامس: لا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر.
والمندوب (252) ثمانية: الجماعة، والإطالة بقدر الوقت، والقنوت على كل مزدوج، وأقله في الخامس والعاشر، وإيقاعها في المسجد، واستشعار الخوف، والجهر في الليلية منها (253) والإخفات في النهارية، والتكبير عند الرفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول: (سمع الله لمن حمده)، وإعادة الصلاة لو فرغ قبل الانجلاء (254).
* * *