مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٢٢٠
الثامن: ما يوجب سجود السهو وهو عشرة مواضع: أربعة منها تقدمت، ومن (320) تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه، أو قام في حال قعود أو عكس، أو زاد أو نقص إذا لم يكونا مبطلين.
ومحله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان (321).
وواجباته ثمانية: النية بعد وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، أو مقارنا (322) للوضع [وصفتها] (323) أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله، والسجدتان، والطمأنينة بينهما، والذكر بما يجزئ في الفرض وأفضله: (بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد)، والتشهد، والتسليم، والطهارة، والاستقبال.
تتمه:
الاحتياط معرض لأن يكون تماما فيجب إيقاعه في وقت المجبورة ما أمكن ومع خروج وقتها لضرورة وغيرها يصير قضاء ولا تبطل الصلاة بذلك، ويتأخر عن الفوائت فأشبه (324) الصلاة والمنفردة، فتعتبر (325) فيه الفاتحة (326)، ولا يجزئ التسبيح، ولا تبطل الصلاة بالحديث المتخلل بينه وبينها وإن كان عامدا.
ونيته: أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله (327). ولو كان قضاء نواه كذلك.

(320) في " أ " و " ب ": من، وما أثبتناه الأصح ليكون المجموع عشرة.
(321) في " ب ": لزيادة كان أو نقصان.
(322) في " أ ": مقارنتها، والظاهر أن الأصوب: مقارنة.
(323) لم ترد في النسخ الثلاث، وأثبتناها ليتم السياق.
(324) في " ب ": فأشبهت.
(325) في " ب "،: ويعتبر.
(326) في " ب ": زيادة: إخفاتا.
(327) أداء... الله، لم ترد في " ج ".
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست