مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٩١
الأشياء.
الثاني: ما للأنف، وهو ترك الامتخاط كما في صحيحة زرارة (256)، إلا إذا كثر فشغل القلب فإن الأولى حينئذ فعله.
الثالث: ما للفم، وهو ترك التثاؤب كما في صحيحة زرارة، والتنخم، والتلثم الغير المخل بالقراءة وواجب الأذكار، وفي صحيحة محمد بن مسلم: نفي البأس عنه للراكب (257). وترك نفخ موضع السجود بدون حرفين، وترك البصاق إلى القبلة وإلى اليمين، فإن غلب فإلى اليسار، أو تحت القدم اليسرى.
وترك التبسم وإن كان منشؤه السرور والابتهاج الكامل بتذكر العفو الشامل، والرحمة التي وسعت كل شئ.
الرابع: ما لشعر الرأس، وهو ترك عقصه للرجل، والقول بتحريمه ضعيف، وبإبطاله أضعف. وترك الفصل به بين شئ من الجبهة والأرض إذا وقع بعضها عليها، كما تضمنته صحيحة علي بن جعفر (258) من منع المرأة منه، والظاهر عدم الفرق بينها وبين الرجل، وقد يحمل المنع على التحريم، - لصدق السجود على الشعر وإن تحقق على غيره أيضا، وهو محتمل، فلا فرق حينئذ (259) بين حيلولة الشعر وغيره مما لا يسجد عليه.

(٢٥٦) الكافي ٣: ٢٩٩ حديث ١ باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث.
(٢٥٧) في هامش (ش): فلو صلى راكبا لم يكره له التلثم (منه مد ظله).
أنظر: الكافي ٣: ٢٩٩ حديث 1 باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث، و 408 حديث 1 باب الرجل يصلي وهو متلثم أو...
(258) في هامش (ض) و (ش): ما رواه عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟ قال: (لا، حتى تضع جبهتها على الأرض) ولا يخفى أن حمل منعه عليه السلام على كراهية السجود على بعض الجبهة، واستحبابه على كلها كما مر في صدر الفصل السادس بعيد، إذ نفي الجواز كالصريح في التحريم، فيمكن الحمل على ما إذا كان الواقع من جبهتها على الأرض شيئا يسيرا جدا بحيث لا يصدق السجود عليه عرفا، فتأمل (منه مد ظله العالي).
أنظر: قرب الإسناد: 92.
(259) لم ترد في (ش).
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 200 ... » »»
الفهرست