الحادي عشر: وظيفة القدمين، وهي أن يكون الانفراج بينهما حال القيام قدر إصبع إلى شبر، كما في صحيحة زرارة المشهورة (177)، ولعل المراد طول الإصبع. وفي صحيحة حماد قدر ثلاث أصابع منفرجات (178)، ولا منافاة، لأن هذا أحد جزئيات ذاك، فإن حمادا إنما روى فعل الإمام عليه السلام، وزرارة قوله. وأن يجعل بينهما حال الركوع قدر شبر، وأن يجعل ظهر اليسرى على الأرض، وظهر اليمنى على باطنها حال التشهد، كما في صحيحة زرارة المشهورة.
الثاني عشر: وظيفة أصابع القدمين، وهي أن يستقبل بها جميعا القبلة حال القيام، كما في صحيحة حماد (179)، وأن يجعل طرف إبهام اليمنى على الأرض حال التورك في التشهد كما في صحيحة زرارة المشهورة.
الفصل السابع في التروك الواجبة اللسانية وهي اثنا عشر:
الأول: ترك التثويب في الأذان فإنه بدعة، والقول بكراهته ضعيف، وصحيحة ابن مسلم (180) محمولة على التقية.
الثاني: ترك المد بين حروف التكبير، كمد همزة الجلالة بحيث تصير استفهاما، ومد أكبر بحيث تصير جمعا، وفي حكمه الفصل بين كلمتيها ولو بثناء على الله سبحانه نحو: الله تعالى أكبر، وكذا تعقيبها بشئ من الأذكار بحيث تصير معه كلاما واحدا نحو: الله أكبر جل شأنه، وإن كان مقصودا بحسب المعنى نحو: