مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٧٤
يصيب الجبين) (159) لا ينهض بمدعاه.
الرابع: وظيفة الرقبة، وهي مدها حال الركوع كما في صحيحة حماد (160)، وليس فيها كون المد موازيا للظهر كما ظنه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله (161)، ويمكن الاعتذار له بشمول الظهر ظهر الرقبة.
الخامس: وظيفة المنكبين، وهي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة المشهورة: بأن لا يرفعهما إلى فوق (162).
السادس: وظيفة اليدين، وهي رفعهما بالتكبيرات كلها، وأوجبه المرتضى رضي الله عنه (163)، وإرسالهما على الفخذين حال القيام، والتجنح بهما حال السجود كما في صحيحة حماد (164)، ورفعهما فوق الرأس عند الفراغ من الصلاة كما في صحيحة صفوان (165).
السابع: وظيفة الكفين، وهي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بابتدائه، منهيا بانتهائه، غير متجاوز به أذنيه، ووضعهما حال الركوع على الركبتين، وتقديم وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وتمكينهما من الركبتين وهما في صحيحة زرارة المشهورة (166)، ورفعهما حيال الوجه حال القنوت (167) متلقيا بباطنها السماء، ووضعهما على الأرض قبل الركبتين حال

(١٥٩) روض الجنان: ٢٧٧، وانظر: التهذيب ٢: ٢٩٨ حديث ١٢٠٢، الإستبصار ١: ٣٢٧ حديث ١٢٢٣.
(١٦٠) الكافي ٣: ٣١٠ حديث ٧ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير، الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.
(١٦١) روض الجنان: ٢٧٣.
(١٦٢) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(١٦٣) الإنتصار: ٤٤.
(١٦٤) الكافي ٣: ٣١٠ حديث ٨ باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير، الفقيه ١: ١٩٦ حديث ٩١٦، التهذيب ٢: ٨١ حديث ٣٠١.
(١٦٥) الفقيه ١: ٢١٣ حديث ٩٥٢، التهذيب ٢: ١٠٦ حديث ٤٠٣.
(١٦٦) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث 308.
(167) في هامش (ض) و (ش): ولا يستحب رفعهما أثناء الصلاة لشئ من الأدعية سوى القنوت، أما لو وقع شئ من الأدعية الثلاثة الافتتاحية خارج الصلاة فهل فيه رفع؟ المنقول عن ابن الجنيد لا، ولم أظفر في الأخبار بمستنده (مند مد ظله العالي).
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست