يصيب الجبين) (159) لا ينهض بمدعاه.
الرابع: وظيفة الرقبة، وهي مدها حال الركوع كما في صحيحة حماد (160)، وليس فيها كون المد موازيا للظهر كما ظنه شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله (161)، ويمكن الاعتذار له بشمول الظهر ظهر الرقبة.
الخامس: وظيفة المنكبين، وهي إسدالهما كما تضمنته صحيحة زرارة المشهورة: بأن لا يرفعهما إلى فوق (162).
السادس: وظيفة اليدين، وهي رفعهما بالتكبيرات كلها، وأوجبه المرتضى رضي الله عنه (163)، وإرسالهما على الفخذين حال القيام، والتجنح بهما حال السجود كما في صحيحة حماد (164)، ورفعهما فوق الرأس عند الفراغ من الصلاة كما في صحيحة صفوان (165).
السابع: وظيفة الكفين، وهي استقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بابتدائه، منهيا بانتهائه، غير متجاوز به أذنيه، ووضعهما حال الركوع على الركبتين، وتقديم وضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، وتمكينهما من الركبتين وهما في صحيحة زرارة المشهورة (166)، ورفعهما حيال الوجه حال القنوت (167) متلقيا بباطنها السماء، ووضعهما على الأرض قبل الركبتين حال