مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٧٨
الخلاف الوفاق (187).
السادس: ترك قراءة السورة في الثالثة والرابعة، وادعى بعضهم عليه الاجماع.
السابع: ترك قراءة سورة يفوت بقرائتها الوقت وإن أدرك من أوله ركعة تامة، وكذا الثاني في القراءة، والتشهد الأخير، بل في التسليم.
الثامن: ترك القراءة في أثناء الحمد والسورة من غيرها بحيث يخل بالنظم، وكذا منها إن أخل وإن كان لزيادة الوثوق بالإصلاح.
التاسع: ترك قراءة العزيمة على الأظهر عملا بالأشهر، ووفاقا للأكثر، بل كاد يكون إجماعا. وضعف الروايات منجبر بذلك، وخلاف ابن الجنيد (188) غير معبوء به، مع أن كلامه غير صريح في الجواز، والروايات بذلك محمولة على النافلة.
العاشر: ترك الدعاء بالمحرم فتبطل الصلاة به، للإجماع المنقول في التذكرة (189)، ولولاه لكان للبحث في البطلان مجال (190)، وهل يعذر جاهل التحريم؟ وجهان.
الحادي عشر: ترك الكلام بحرفين (191) مطلقا، أو بحرف مفهم غير قرآن، ولا دعاء، ولا ذكر فتبطل إن تعمده، واستثنى بعض الأصحاب حاءات

(١٨٧) الخلاف ١: ٣٣٢ مسألة ٨٤ كتاب الصلاة. (١٨٨) أنظر المختلف: ٩٦.
(١٨٩) تذكرة الفقهاء ١: ١٣٢.
(190) في هامش (ض) و (ش): لأن النهي ليس متعلقا بجزء الصلاة ولا بشرطها، فيكون كالنظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة (منه مد ظله).
(191) في هامش (ش): في قوله: بحرفين إشارة إلى أنه ليس مراد الفقهاء بالكلام معناه اللغوي ولا الاصطلاح النحوي، بل المراد به النطق ولو بحرف واحد، وقد يطلقون الكلام على ما يركب من حرفين فصاعدا وإن كان مهملا، فبين كلامهم هذا، وكل من الكلام اللغوي والنحوي عموم مطلق (منه مد ظله العالي).
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست