مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٩٣
والياء المثناة التحتانية، والخاء المعجمة، ويروى بالحاء أيضا: تقويس الظهر مع طأطأة الرأس.
العاشر: ما للخصر، وهو ترك التخصر، أعني: قبض الخصر باليدين أو أحدهما كما يفعله المترفون.
الحادي عشر: ما للرجلين، وهو ترك التورك، والمراد به هنا: الاعتماد على إحدى الرجلين تارة، والأخرى من غير رفع، ولو كثر فالظاهر بطلان الصلاة به، أما مع الرفع فلا تردد في البطلان.
الثاني عشر: ما للقدمين، وهو ترك تلاصقهما حال القيام كما في صحيحة زرارة المشهورة (267)، بخلاف المرأة، وترك الاقعاء بين السجدتين، وفي جلسة الاستراحة، والتشهد، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض، ويجلس على عقبيه، وقد يفسر بأن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه، وفي بعض الأخبار إيماء إليه، وربما فسر بأن يجلس على قدميه، ويصيب الأرض بيديه.
وترك الجلوس عليهما حال التشهد، وهو من التروك المؤكدة، لنهي أبي جعفر الباقر عليه السلام عنه في صحيحة زرارة المشهورة بقوله: (وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعدا على الأرض، فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء) (268).
ورد في نهاية نسخة (ض): صورة خط المصنف دام ظله: اتفق فراغي من تأليف هذه الرسالة الاثني عشرية في يوم مولد من ختمت به الرسالة إلى البرية، سنة ألف واثني عشر هجرية على صاحبها ألف ألف صلاة وسلام وتحية، وأنا أحوج الخلق إلى رحمة الله الغني محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي، وفقه الله للعمل في يومه لغده قبل أن يخرج الأمر من يده، والحمد لله رب العالمين.
تمت بقلم أحقر عباد الله العبد الخاطئ علي بن أحمد النباطي.
* * *

(٢٦٧) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث ٣٠٨.
(٢٦٨) الكافي ٣: ٣٣٤ حديث ١ باب القيام والقعود في الصلاة، التهذيب ٢: ٨٣ حديث 308.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 200 201 202 ... » »»
الفهرست