مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٢ - الصفحة ١٦٢
الرباعية.
وهي جلسة الاستراحة، وينبغي عدم تركها لنقله رضي الله عنه الاجماع على وجوبها (80).
العاشر: النهوض بعد ثاني الرفعين، أو التشهد إلى الأخرى.
الحادي عشر: الجلوس للتشهد، والتسليم مطمئنا بقدرهما.
الثاني عشر: الاستقرار من غير تمايل، ولا تعال، ولا تسافل. فتبطل في العاصفة المحركة، وعلى ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة، أما في السفينة السائرة فصححها بعضهم مطلقا لصحاح ابن سنان (81)، وابن عمار (82)، وجميل (83)، وحسنة حماد (84). وقيد بعضهم بالضرورة، وبه أخبار غير نقية، لكنه قريب، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة، وهي غير صريحة في وقت السير.
وأما على الدابة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلا لضرورة، وفي الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال.
الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية وهي اثنا عشر:
الأول والثاني: الأذان والإقامة، وفصول الأذان ثمانية عشر، كلها مثنى سوى التكبير أوله فهو أربعة، وفي صحيحة ابن سنان ما يعطي تثنيته (85)، وحملها الشيخ على محمل بعيد (86)، والحمل على أجزائها ممكن.
وفصول الإقامة سبعة عشر، كلها مثنى سوى التهليل آخرها فهو مرة.
ويختصان باليومية، ويتأكدان في الجهرية سيما الصبح والمغرب، والمرتضى

(٨٠) الناصريات (الجوامع الفقهية): ٢٣٤.
(٨١) التهذيب ٣: ٢٩٥ حديث ٨٩٣.
(٨٢) التهذيب ٣: ٢٩٥ حديث ٨٩٥.
(٨٣) الفقيه ١: ٢٩١ حديث ١٣٢٣، التهذيب ٣: ٢٩٥ حديث ٨٩٤.
(٨٤) الكافي ٣: ٤٤١ حديث ٢ باب الصلاة في السفينة، التهذيب ٣: ٢٩٧ حديث ٩٠٣.
(٨٥) التهذيب ٢: ٥٩ حديث ٢٠٩، الإستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٣.
(٨٦) التهذيب ٢: ٦١.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست