بقدر واجب الذكر، فلو هوى قبلها سهوا ولما يسجد احتمل الاستمرار، لاستلزام تداركها زيادة الركن، والعود لعدم وقوع الركن على وجهه.
السادس: رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري بين المختلفتين ولو يسيرا، وليست ركنا خلافا للخلاف (74).
السابع: الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها فيرجع، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة، واقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول (75).
الثامن: السجود، ويتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة، ولو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس، ولا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات، فلو جعل الركن كلا السجدتين، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا وتجب الطمأنينة فيه (76) كالركوع، ووضع الجبهة على الأرض، أو غير المستحيل من أجزائها، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة، وقد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص (77)، ولا أعلم بها عاملا، ونطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس (78)، ولا أعلم لها مخالفا، نعم كلام الذكرى يعطي التردد (79).
التاسع: رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين، وأوجبها المرتضى رضي الله عنه بعد ثانيهما في أولى الركعتين، والثالثة من