على وجوبهما فيهما على الرجال (87)، ووافقه ابن أبي عقيل وزاد عليه بطلان الصلاتين بتعمد تركهما (88).
الثالث: التكبيرات الست قبل تكبيرة الاحرام أو بعدها أو بالبقريق، ولا خلاف في هذا التخيير، لكن الشيخ رحمه الله على أولوية القبلية (89) وتبعه المتأخرون، ولا أعرف لذلك مستندا، والمستفاد من صحيحة زرارة في افتتاح النبي صلى الله عليه وآله الصلاة بالتكبير، ومتابعة الحسين عليه السلام له (90) أولوية البعدية ولم ينبه على ذلك أحد، وصحيحة هشام في حكاية المعراج (91) لا تعطي القبلية (كما قد يظن) (92)، بل ربما دلت على البعدية، فإن الصلاة معراج العبد.
الرابع: الاستعاذة قبل القراءة، للأمر بها في حسنة الحلبي (93)، وقول أبي