مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١٨
لا بقدوم زيد مثلا. وناذر صوم يوم قدومه ينوي ليلا إن جزم به أن ظن - على الأظهر - فله التعليق به، وإن شك فقدم قبل الزوال والتناول نوى وصح.
السادس: الاستدامة الحكمية إلى الليل، فلو قصد الافطار أثم قطعا (128)، وهل يفسد صومه؟ أبو الصلاح: نعم، وأوجب القضاء والكفارة (129)، ووافقه في المختلف على القضاء (130). والمرتضى والشيخ: لا، ووافقهما في المعتبر بشرط تجديد النية (131). وللبحث من الطرفين مجال، ولا نص في هذا المقام.
السابع: إيقاعها فيما بين أول الليل والفجر في الصوم المعين وإن تخلل مفسد، ويصح مقارنتها للفجر، خلافا للمفيد (132) وابن أبي عقيل.
ولا تجزئ في شعبان عن ناسيها في رمضان، خلافا للخلاف (133).
الثامن: إيقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا، والجاهل بوجوب ذلك اليوم فيعلم، ومن تجدد عزمه على صوم واجب غير معين كالقضاء والنذر المطلق.
التاسع: إيقاعها ولو في آخر النهار لمن تجدد عزمه على صوم مندوب.
العاشر: تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب وبالعكس.
الحادي عشر: تجديدها لو نوى عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب بغيره.
الثاني عشر: تعددها بتعدد الأيام في غير رمضان إجماعا، واكتفى فيه الشيخان بالواحدة في أوله (134)، ونقل المرتضى عليه الاجماع (135).
وما يقال من أن مبنى الخلاف على أن صومه عبادة واحدة، فلا يفرق النية

(١٢٨) ولا ينافي ذلك ما اشتهر من أن نية المعصية لا تؤثر عقابا. وقد أطنبت الكلام في ذلك في حواشي القواعد الشهيدية. (منه قدس سره).
(١٢٩) الكافي في الفقه: ١٨٢. فيفسد عنده بالاستمناء وإن لم يخرج المني. (منه قدس سره).
(١٣٠) المختلف: ٢١٦.
(١٣١) الخلاف ١: ٤٠١، المسألة ٨٩، والمعتبر ٢: ٦٥٢.
(١٣٢) المقنعة: ٤٨.
(١٣٣) الخلاف ١: ٣٧٦، المسألة ٥.
(١٣٤) المقنعة: ٤٨، والمبسوط ١: ٢٧٦.
(135) الإنتصار: 61.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست