لا بقدوم زيد مثلا. وناذر صوم يوم قدومه ينوي ليلا إن جزم به أن ظن - على الأظهر - فله التعليق به، وإن شك فقدم قبل الزوال والتناول نوى وصح.
السادس: الاستدامة الحكمية إلى الليل، فلو قصد الافطار أثم قطعا (128)، وهل يفسد صومه؟ أبو الصلاح: نعم، وأوجب القضاء والكفارة (129)، ووافقه في المختلف على القضاء (130). والمرتضى والشيخ: لا، ووافقهما في المعتبر بشرط تجديد النية (131). وللبحث من الطرفين مجال، ولا نص في هذا المقام.
السابع: إيقاعها فيما بين أول الليل والفجر في الصوم المعين وإن تخلل مفسد، ويصح مقارنتها للفجر، خلافا للمفيد (132) وابن أبي عقيل.
ولا تجزئ في شعبان عن ناسيها في رمضان، خلافا للخلاف (133).
الثامن: إيقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا، والجاهل بوجوب ذلك اليوم فيعلم، ومن تجدد عزمه على صوم واجب غير معين كالقضاء والنذر المطلق.
التاسع: إيقاعها ولو في آخر النهار لمن تجدد عزمه على صوم مندوب.
العاشر: تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب وبالعكس.
الحادي عشر: تجديدها لو نوى عن سبب فظهر الوجوب أو الاستحباب بغيره.
الثاني عشر: تعددها بتعدد الأيام في غير رمضان إجماعا، واكتفى فيه الشيخان بالواحدة في أوله (134)، ونقل المرتضى عليه الاجماع (135).
وما يقال من أن مبنى الخلاف على أن صومه عبادة واحدة، فلا يفرق النية