فصل الأمور المعتبرة في نية الصوم اثنا عشر:
الأول: تعيين سبب الصوم من نذر، أو كفارة، أو تحمل، ونحوها. ولا يشترط في رمضان. وألحق به المرتضى النذر المعين (121) وهو قريب، وفي إلحاق طارئ التعين، كالمطلق لظن الموت، والقضاء لقرب رمضان احتمال.
ولو نوى في رمضان غيره عالما (122) صح عنه، عنه الشيخ والمرتضى والمحقق (123)، وفي السرائر والمختلف: لا يصح (124)، وهو الأصح.
الثاني: قصد الوجوب أو الندب، ولا يجزئ الترديد مع إمكان الجزم، ويجزئ مع عدمه، وفاقا لشيخنا الشهيد في متونه الأربعة (125).
الثالث: قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان، وفيه لا يلزم قصد الأداء، ويجوز لمتوخيه الترديد بينهما على الأقرب.
الرابع: قصد القربة، ولا يضر ضم طمع الثواب ودفع العقاب إذا كانت هي المقصد الأصلي. أما العكس فالأكثر على إفساده النية في الصوم وغيره. وفي التساوي نظر، والأظهر عدم الافساد فيهما. وكذا لو أمره الطبيب بالحمية فضمها إليها. وقد يفرق بين الصوم المعين وغيره (126).
الخامس: تنجيزها أو حكمه كالتعليق بمشيئة الله (127) أو بقاء الجبل حجرا،