فمعقد الإجماع في الإنتصار، والغنية (70) ما نصه:
التمتع بالعمرة إلى الحج، هو فرض الله - تعالى عز وجل - على كل من نأى عن المسجد الحرام، لا يجزئه مع التمكن سواه.
ومعقد إجماع فخر الإسلام: فرض من نأى عن مكة - بما قرره الشارع - التمتع فرض عين لا يجزئ غيره من أنواع الحج إلا لضرورة، وهذه المسألة إجماعية عندنا، إنتهى.
وفي مجمع [الفائدة و] البرهان (71): ينبغي عدم الخلاف في جواز الابتداء بكل واحد، مع العجز عن الآخر، ويدل على ذلك في الجملة الضرورة مع كون كل واحد منها حجا مع قلة التفاوت، إنتهى.
وكلام المحقق في الشرائع، والنافع (72): محتمل لإرادة جواز العدول ابتداء، وبعد الشروع في إحرام العمرة، قال في الشرائع: فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا، لم يجز، ويجوز مع الاضطرار.
ونحوه في النافع.
وقال بعد ذلك بأسطر فيهما (73): ولو دخل بعمرته إلى مكة، وخشي ضيق الوقت، جاز له نقل النية إلى الإفراد.
وهذا يشهد على أن مراده بالعدول في العبارة الأولى العدول ابتداء لا بعد الشروع، وإلا كان تكرارا.
لكن قد فهم في المسالك والمدارك والرياض (74) من الكتابين، أن المراد من العبارة الأولى العدول بعد الشروع، وكأنه ليس بجيد.