شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢٤٧
مخالفة نص الطلاق طامة أخرى وبدعة جديدة يتحف بها عمر المسلمين بنقض نص صريح وسنة سار عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن حياته واتبعها أبو بكر وعمر نفسه سنتين من خلافتهما ثم بدأ بنقضها وهذا كتاب الله يعلن قوله تعالى: ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - إلى قوله - فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) وترى من أن النص ليس فيه جمع في دفعه واحدة بقوله أنت طالق ثلاثا إذ أن من فحوى القول ومضمون المعنى أن تكون الطلقات فرادا حينما يقول مرتان وبعدها يقول فإن طلقها يقصد الثالثة فكيف تجمع الثلاثة هذا من حيث اللفظ وأما من حيث المعنى فالمستدل منه أن يتكرر وربما أن يصلح شأن الزوجين بعد المفارقة الأولى وعودتهم وأن افترقا ثانية فلهم فرص من تفكير أكبر وفي الثالثة تهديد للرجل والمرأة بعدم إمكان ذلك إلا بعد أن ينكحها آخر ولا يمكن أن يستنبط غير هذا وإلا ما كان سوى تطليقة واحدة وهذا ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته راجع سنن النسائي 6 ص 142 وتيسير الوصول 3 ص 160 وتفسير ابن كثير 1 ص 277 وإرشاد الساري 8 ص 128 والدر المنثور 1 ص 283 عن محمود ابن لبيد قال: أخبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ ومثله جاء في بداية المجتهد 2 ص 161 إن ركانة طلق زوجته ثلاثا وعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذلك فقال إنما هي واحدة. وبعد فقد ثبت إجماعا أن الطلاقات الثلاث كانت واحدة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر والسنتين الأولى من خلافة عمر ثم أجازها عمر إذ قال المطلق ثلاثا فهي ثلاث وفي هذا خالف النص والسنة صراحة ولم تكن من عمر هذه أول بادرة لمخالفة النص لمن أراد الدفاع عنه بعد أن ذكرنا منعه المتعتين
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»