شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢٥٢
السلام لهلك عمر. راجع الرياض النظرة 2 ص 196 وذخائر العقبى ص 80 ومطالب السؤول ص 13 ومناقب الخوارزمي ص 48 وفخر الرازي ص 466 وقد أطلق سراحها مطلقا إذ كان إقرارها خوفا.
وفي أخرى أمر برجم حبلى فمنعه علي عليه السلام فتركت حتى وضعت وبعده رجمت واعترف عمر بقوله: كل أحد أفقه مني، وكررها ثلاثا راجع بذلك الرياض النضرة 2 ص 196 وذخائر العقبى ص 81.
تقوى فاشلة في زواج بالعدة علم عمر بزواج وقع في العدة. ففرق بينهما، وعاقبهما ومنع مناكحتها للأبد، وجعل الصداق على بيت المال. وعندها أفتى بذلك علي عليه السلام، فجعل الصداق لها، وفرق بينهما دون جلد، وإن تكمل عدتها من الأول ثم تكمل العدة من الآخر، ثم يكون خاطبا فرجع عمر لقول علي عليه السلام وفي التذكرة فقال عمر:
لولا علي عليه السلام لهلك عمر. ووردت بصورة أخرى راجع بذلك أحكام القرآن للجصاص 1 ص 504 والسنن الكبرى للبيهقي 7 ص 441 والموافقات لابن السمان وكتب وكتاب العلم لأبي عمر 2 ص 187 والرياض النضرة 2 ص 196 وتذكرة السبط ابن الجوزي ص 87 ومناقب الخوارزمي ص 57.
مقياس البلوغ خلاف السنة جاء في السنن الكبرى للبيهقي 5 ص 54 - 59 إن السنة في تحديد بلوغ الصبي تحدد له ثلاثة أمور، الاحتلام. نبت الشعر، والسن المحدد بيد أن عمرا كتب في غلام من أهل العراق وقد سرق. أن أشبروه فإن وجدتموه ستة أشبار فاقطعوه.
فمن أين جاء بهذه الفتوى وهناك من الرجال من هم أقصر هذا المقياس كما
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»