والنسائي في سننه: 8 / 301 وجاء في سنن البيهقي: 8 / 296 وقال:
ما أسكر كثيره فقليله حرام أيضا أخرجه أبو داود في سننه: 2 ص 129 والإمام أحمد في مسنده: 2 / 167 و 3 / 343.
وجاء في صحيح الترمذي: 1 / 342 وسنن ابن ماجة: 2 / 332 وسنن النسائي: 8 / 300 وسنن البيهقي: 8 / 296 ومصابيح السنة للبغوي: 2 / 67 وتاريخ الخطيب: 3 / 327 وجامع الأصول لابن الأثير، والتيسير: 2 / 173.
وبذلك أخذ الجمهور واعتمد عليه علماء الحنفية.
وأخرج أبو حنيفة في جامع المسانيد: 2 / 183 بإسناده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوله:
حرمت الخمرة لعينها القليل منها والكثير، والمسكرات من كل شراب.
وإليك ما جاء في نهج البلاغة: 2 / 65 عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم، ويتمنون رحمته، ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة. فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية، والربا بالبيع ".
وإني ألفت نظر القارئ الكريم إلى شكاية عبد الرحمن بن عمر من أبيه لتجديده إقامة حد قد أقيم عليه في حالة مرضه حتى أدى إلى موته بسبب اشتباه وقع لعبد الرحمن نفسه في شراب شربه فأسكره وهو في مصر فطلب من واليها عمرو بن العاص أن يقيم عليه الحد ليطهره فأقام عليه الحد. وبعدها يطلب عمر من عمرو بن العاص ليرسله على قتب إلى المدينة.
وقد كتب له عمرو بن العاص أنه قد أقام عليه الحد رغم أنه شربها وهو يجهل أنها خمرا وأنه هو الذي طلب الحد دون أن يعلم به أحد، بيد أن عمرا بعد وصول ابنه إلى المدينة على قتب وصل مريضا ولما قابل أباه فهمه بكل ذلك ورآه مصرا على