وإنما حده للسكر لا للشرب. أخرجه ابن عبد ربه في العقد الفريد 3 ص 416 كما أخرج ذلك الجصاص في أحكام القرآن 2 ص 565: وقال:
إن أعرابيا شرب من شراب عمر فجلده عمر الحد فقال الأعرابي: إنما شربت من شرابك فدعا عمر شرابه فكسره بالماء ثم شرب منه وقال: من رابه شرابه شئ فليكسره بالماء وأيد ذلك إبراهيم النجعي ورواه، ومثله جاء في جامع مسانيد أبي حنيفة 2 ص 192 قال: هكذا فاكسروه بالماء إذا غلبكم شيطانه ونفس المعنى جاء في حاشية سنن البيهقي لابن التركمان 8 ص 306 وكنز العمال 3 ص 110 وسنن النسائي 8 ص 326 قال إن عمر بن الخطاب قال: إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء كما أخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار ص 226 قال عن أبي حنيفة عن أبي عمران الكوفي التابعي: إن عمر أخذ رجلا سكرانا فأراد أن يجعل له مخرجا فأبى إلا ذهاب العقل، فقال احبسوه فإذا صحى فاضربوه ثم أخذ فضل إداوته فذاقه فقال: اوه هذا عمل بالرجال العمل ثم صب فيه ماء فكسره فشرب وسقى أصحابه وقال:
هكذا اصنعوا بشرابكم إذا غلبكم شيطانه.
فكان عمر لشدة شربه كان عارف للشديد وغير الشديد لمجرد طعمه. وما أبدع من قال:
إن كان لا يعلم أنه مسكر فليس عليه الحد وإن كان يدري أنه مسكر فله أسوة بالخليفة.
تلك تخص الخليفة وتحليله الحرام دون رعاية نصوص الكتاب والسنة المحمدية التي قالها (صلى الله عليه وآله):
القليل الذي لا يسكر مما يسكر كثيره حرام. أو قوله (صلى الله عليه وآله):
أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. كما أخرجه الدارمي في سننه: 2 / 113