شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢٥١
صدر عمر حكم الزنا على مجنونة زنت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث. عن الصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ والمعتوه حتى يبرأ. وقد أنقذها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من الحد.
أخرج ذلك البخاري في صحيحه في كتاب المحاربين لا يرجم المجنون والمجنونة، وسنن أبي داود 2 ص 227 وسنن ابن ماجة 2 ص 227 ومستدرك الحاكم 2 ص 59 و 4 ص 389 وسنن البيهقي الكبرى 8 ص 264 وجامع أصول ابن الأثير وتيسير الوصول 2 ص 5 والرياض النضرة للطبري 2 ص 196 وذخائر العقبى ص 81 وإرشاد الساري 10 ص 9 وفيض القدير للمناوي 4 ص 357 ومصباح الظلام للدمياطي 2 ص 56 وتذكرة السبط ابن الجوزي ص 57 وفيه أن عمر قال لولا علي عليه السلام لهلك عمر وابن حجر في فتح الباري 12 ص 101 وعمدة القاري للعيني 11 ص 151.
يأمر برجم حامل وينقذها علي عليه السلام يأمر عمر برجم حامل اعترفت وهي بحالة خوف ورهبة من الخليفة ورجمها يمنع لسبيين شرعا الأولى إذا كانت هي المجرمة فلا سبيل على ما في بطنها من التعرض ومما لا شك فيه أن أي أذى يصيبها ينتقل بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى جنينها البرئ والثانية لا يجوز أخذ الاعتراف مع الخوف والتهديد أو السجن وما شاكل، وهنا قد اطلع علي عليه السلام على ذلك فمنع عمرا قائلا: إذا كان سلطانك عليها فما لك سلطان على ما في بطنها. ثم قال ولعلك نهرتها وخوفتها، فقال : قد كان ذلك. قال علي عليه السلام: أوما سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لأحد على معترف بعد بلاء، إنه من قيد أو حبس أو تهدد فلا إقرار له. فخلى سبيلها وقال:
عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب عليه السلام، ولولا علي عليه
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»