ما ذكره النيسابوري في تفسير الآية (والذين يرمون المحصنات... الخ) إن رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب فقال أحدهما على الآخر: والله ما أرى أبي بزان ولا أمي بزانية فجلده عمر الحد ثمانين.
وهذا أبعد الاحتمالات حتى عن التعريض والشك، بل لمحض إن الرجل يريد أن يزكي نفسه ويظهر بمظهر الخلوص والطهارة فما هو التأويل البعيد بالشك والتعريض أنه أراد التعريض من قوله للمخاطب إن أباك أو أمك كانا أو كان أحدهما زانيا، أي حكم هذا من الخليفة على هذا القول، وأية قسوة هذه أن يقام الحد ثمانين جلدة، حد القذف بالزنا.
يحد الابن لأن أمه رفضته خاصم غلام أمه فجحدته وأقامت ضده البينة أنه ليس ابنها فأمر عمر بحده بحد القذف. بيد أن علي بن أبي طالب عليه السلام يحضر ويحل هذه المشكلة بتزويجها منه فتأبى وتعترف أنها أمه وتقص الحقيقة. راجع كتاب الطرق الحكيمة ص 45 لابن القيم الجوزية.
حد من ولدت لستة أشهر وقد مر بنا أنه أراد حد من ولدت لستة أشهر وأثبت له الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام برائتها.
زناء المغيرة والآن أقدم لك حديثا وأترك لدينك ووجدانك الحكم الفصل بعد سبر ما سبق.
جاء في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني 14 ص 146 وتاريخ الطبري 4