شرح القصيدة الرائية ، تتمة التترية - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ١٨٥
بهامش مسند أحمد ج 2 ص 428 والخلفاء الراشدين لعبد الوهاب النجار ص 238.
وكان عمر لا يزال لا يعد الخمرة من الكبائر حتى في زمن خلافته بينما أثبت لهم ابن عمر إنها من الكبائر وأخبرهم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم الخنزير أو يقتلوه فاختار الخمر وأنه لما شرب لم يمتنع من الأشياء الأخرى التي أرادوها منه. راجع بذلك مستدرك الحاكم ج 4 ص 147 والترغيب والتذهيب ج 3 ص 105 والدر المنثور ج 2 ص 323. وقد ضل عمر يعاقر الخمرة حتى نزول آخر آية في الخمرة والأمر بمنعها وبعده استبدلها بالنبيذ الشديد وهي نفس الخمرة منعا وتأثيرا سوى إنها تخالفها اسما وسيأتي تفصيل ذلك.
راجع ما جاء في السنن الكبرى 8 ص 299 ومحاضرات الراغب، ص 319 وكنز العمال 2 ص 109 نقلا عن ابن أبي شيبة وسوف يثبت أن ما أسكر كثيره فقليله حرام وذلك ما أجمع عليه الفقهاء.
عهد إسلامه إلى وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) أبرز شئ له زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ابنته حفصة.
ومهاجرته إلى المدينة تلك من المحاسن المنسوبة له ويؤخذ عليه سلوكه الشاذ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكوكه بمقام النبوة واعتراضاته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعماله وإدباره في الحروب أخص منها في أحد وحنين وأعظمها في خيبر وتخلفه عن جيش أسامة حتى لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تخلف، وأخيرا منع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتابة العهد وقد اعترف بذلك صراحة في أيام خلافته، وقوله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يهذي ويهجر في مرض موته وإيجاده فتنة أغاضت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طرد كل من كان تابعه وهو معهم.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»