حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٤٢
جرحه (1) لا حاجة إلى إيرادها إذ فيما ذكرناه كفاية.
* وكذا صنع النسائي، حيث أورد الحديث في باب إسباغ الوضوء بنفس سند مسلم، فحذف منه الجملة وأبقى الأمر بإسباغ الوضوء، وهذا نصه:
" أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أسبغوا الوضوء " (2).
* وأخرجه ابن ماجة بنفس السند فقال:
" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمر، قال: رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوما يتوضأون وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء " (3).
فتراه حذف القصة، وقوله: أنهم مسحوا على أرجلهم، وأنه ترك بعضهم الأعقاب لم يمسها الماء.
وفي سنده نظر، لكون " وكيع " - وهو ابن الجراح - مقدوحا عند غير واحد منهم، وقد ذكروا أنه كان يشرب المسكر (4).
* وحرف النسفي الحديث حتى جاء ظاهرا في الوعيد على المسح فقال:
" وقد صح أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى قوما يمسحون على أرجلهم فقال: ويل للأعقاب من النار "!! (5).
وأفرط الزمخشري في التحريف فجعل " الوضوء " بدل " المسح " قال:
" وعن ابن عمر: كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فتوضأ قوم وأعقابهم بيض تلوح فقال:
ويل للأعقاب من النار " (6).

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ٢٤٣.
(٢) سنن النسائي ١ / ٨٩.
(٣) سنن ابن ماجة ١ / ١٥٤.
(٤) ميزان الاعتدال ٤ / 335.
(5) تفسير النسفي - هامش الخازن - 2 / 441.
(6) الكشاف 1 / 611.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»