حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٤٥
يقول ذلك " (1).
ثم ما معنى أنه أساء الوضوء؟
إن كان قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) - على فرض ثبوته - دالا على وجوب غسل الرجلين، فهذا الحديث يفيد أن عبد الرحمان كان يمسح رجليه في الوضوء ولا يغسلهما! وإن كان دالا على وجوب المسح فقد عمل عبد الرحمان بقول النبي وعمل بظاهر الآية المباركة، لكن عائشة من الناس الذين " أبو إلا الغسل " كما قال ابن عباس!
وأخرجه ابن ماجة فقال:
" حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن ابن عجلان ح، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال:
رأت عائشة عبد الرحمان - وهو يتوضأ - فقالت: أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: ويل للعراقيب من النار " (2).
وفي سنده:
أولا: إنه مرسل، فإن " أبا سملة " هذا هو: " أبو سلمة بن عبد الرحمان " وهو الراوي للحديث - في إحدى روايات مسلم (3) - عن سالم مولى المهري ". فإن كان المروي عنه هنا هو " سالم " كذلك، فلماذا أسقطه ابن ماجة؟ وإن كان غيره فمن هو؟
وثانيا: مدار هذا الحديث على " محمد بن عجلان " وهو ممن أخرج له مسلم في المتابعات ولم يحتج به (4). ولم يخرج عنه البخاري إلا في المعلقات وقد تكلم في ذلك. قال ابن حجر فيمن تكلم فيه: " فيه مقال من قبل حفظه " (5).

(١) الجرح والتعديل ٦ / ٢٩٤.
(٢) سنن ابن ماجة ١ / ١٥٤.
(٣) صحيح مسلم - بشرح النووي - ٢ / ١٢٨.
(٤) تهذيب التهذيب ٩ / ٣٠٤.
(٥) مقدمة فتح الباري / 459.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»