حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٤٣
حديث عبد الله في المسند مع تحريفات:
وأخرج أحمد في مسنده حديث عبد الله بن عمرو بنفس سند مسلم بتحريف واضح، وهذه عبارته:
" حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع، حدثنا سفيان، وعبد الرحمان عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال:
رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوما يتوضأون وأعقابهم تلوح. فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء " (1).
وأخرجه بنفس السند مرة أخرى بلفظ محرف بنقيصة كسابقه، مع زيادة غير موجودة في لفظ من ألفاظه المذكورة!:
" حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف - عن أبي يحيى الأعرج عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:
سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن صلاة الرجل قاعدا.
فقال: على النصف من صلاته قائما.
قال: وأبصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قوما يتوضأون لم يتموا الوضوء. فقال: أسبغوا - يعني الوضوء - ويل للعراقيب من النار أو للأعقاب من النار " (2).
فبالمقارنة بين لفظه ولفظ مسلم يظهر أنه في لفظ الحديث الأول أسقط جملة المسح على الأرجل... وفي لفظ الثاني أسقطه ووضع بدله جملة " لم يتموا الوضوء " التي تصلح لأن يكون الواقع منهم المسح أو الغسل، فلا تكون أي دلالة للحديث... مع أنه قد تقدم عن ابن حجر التصريح بأن القائلين بالمسح قد تمسكوا بحديث عبد الله ابن عمرو بن العاص... وتقدم عن ابن رشد التصريح بأنه على المسح أدل منه على الغسل.
هذا كله مع أن السند في هذين اللفظين واحد، وهو متحد مع سند مسلم...!!

(1) مسند أحمد 2 / 193.
المصدر نفسه 2 / 201.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»