حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٦
عليه: إن جميع من وصف وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في مواطن متعددة متفقون على غسل الرجلين " انتهى كلامه (1) وفيه مواقع للنظر تظهر بالنظر فيما تقدم وما يأتي.
وإذ ظهر أن أهم ما يستدلون به ما هو؟ فلنذكره بالتفصيل ونتكلم عليه.
1 - أحاديث ويل للأعقاب من النار:
ولنقدم حديث وعيده بالنار على من ترك الغسل كما يقولون، والعمدة في الباب ما يروونه عن عبد الله بن عمرو، فلنقدمه على غيره... وهذا لفظه عند البخاري:
الحديث عن عبد الله عمرو:
" حدثنا موسى قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار.
مرتين أو ثلاثا " (2).
وأخرجه مسلم أيضا حيث قال:
" حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير. ح وحدثنا إسحاق، أخبرنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى، عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوج، لم يمسها الماء، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء " (3).
أقول:
فهذا عمدة أدلتهم كما عرفت من كلماتهم. والكلام في سندا ودلالة:

(1) الكواكب الدراي 2 / 8.
(2) صحيح البخاري - شرح ابن حجر - 1 / 213.
(3) صحيح مسلم - بشرح النووي - 2 / 128.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»