حكم الأرجل في الوضوء - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٥
* وفي (تفسير القرطبي) بعد الكلام على القراءتين: " قلت: والقاطع في الباب - من أن فرض الرجلين الغسل - ما قدمناه وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، فخوفنا بذكر النار على مخالفة مراد الله عز وجل.
ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجب، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب، ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما. فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح، إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح " (1).
* وفي (المبسوط) بعد ذكر الاستدلال بالآية على المسح: " ولنا: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واظب على غسل الرجلين، وبأمر من علمه الوضوء، ورأى رجلا يلوح عقبه فقال:
ويل... " (2).
* وفي (معالم التنزيل) بعد الكلام على الآية: " والدليل على وجوب غسل الرجلين ما أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي الخطيب، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، أنا يحيى بن محمد بن يحيى، أنا الحجي ومسدد قالا: أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر سافرناه، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادانا بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار " (3).
* وفي (الكواكب الدراري) بعد حديث: " ويل... " قال: " فإن قلت: ظاهر القرآن (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) بالخفض يدل على وجوب المسح عليهما.
قلت: قراءة الجر تعارض قراءة النصب فلا بد من تأويل، وتأويل الجر بأنه على المجاورة كقولهم: جحر ضب خرب، أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور، لأنه موافق للسنة الثابتة الشائعة، فيجب المصير إليه. وأخصر الاستدلالات

(١) تفسير القرطبي ٦ / 94 - 95.
(2) المبسوط في الفقه الحنفي 1 / 8.
(3) معالم التنزيل 2 / 217.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»