الكتاب قال الله عز وجل:
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين...) (1).
والكلام في حكم الأرجل:
قد اختلف علماء الإسلام في نوع طهارة الأرجل في الوضوء:
فالذي عليه الإمامية الاثنا عشرية وهم شيعة أهل البيت هو المسح فرضا معينا من غير خلاف بينهم، حتى أصبح من جملة شعائر مذهبهم التي بها يعرفون وعن غيرهم يتميزون. وإليه ذهب جماعة من غيرهم، ففي كلام السرخسي: " ومن الناس من قال: وظيفة الطهارة في الرجل المسح " (2).
وابن رشد: " اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: الغسل، وهم الجمهور، وقال قوم: فرضهما المسح، وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين " (3).
وابن كثير: " وقد روي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح " (4).
فمن علماء أهل السنة من يقول بالمسح تبعا لجماعة من الصحابة والتابعين كما ستعرف.
والذي عليه أئمة المذاهب الأربعة من أهل السنة، بل جمهور فقهائهم هو الغسل فرضا على التعيين.
وذهب داود بن علي من الظاهرية، والناصر للحق من الزيدية إلى الجمع بين