تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
فحوى، أو عموما.
ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه.
ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة. فإن جميع هذه القرائن تخرج الخبر عن حيز الآحاد، وتدخله في باب المعلوم، وتوجب العمل به.
وأما القسم الآخر: فهو كل خبر لا يكون متواترا، ويتعرى عن واحد من هذه القرائن، فإن ذلك خبر واحد يجوز العمل به على شروط، فإذا كان الخبر لا يعارضه خبر آخر فإن ذلك يجب العمل به، لأنه من الباب الذي عليه الاجماع في النقل، إلا أن تعرف فتاواهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به، وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين.
وقال فيها أيضا:
إن شيخهم الأردبيلي يؤلف كتابه جامع الرواة، ويدعي أنه بتأليفه لكتابه المذكور تتغير أحكامه في اثني عشر ألف حديث عن الأئمة في العصور الأولى، تتغير من القول بضعفها، أو إرسالها، أو جهالتها إلى القول بصحتها.
أقول: ما نسبه إلى الأردبيلي (قدس سره) لا يستفاد من عبارته في جامع الرواة التي نقلها المصنف بعينها بعد ذلك، وإنما المستفاد من عبارته صيرورة بعض الأحاديث الضعيفة صحيحة، بحسب اصطلاح المتأخرين وبمطالعة كتابه هذا، لا أن الاحكام الفقهية تتبدل بسببها، لكون الاحكام الفقهية عند القدماء طبق تلك الأحاديث، لأجل إحراز صحتها من طرق
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»