للأنبياء (عليهم السلام)، واعتقادا ان تعمد المعصية [مع العلم] يوجب كبرها، فنزهه (1) عن معصية وأضاف إليه معصيتين، لأنه مخطئ على مذهبه في الاعراض عن تأمل مقتضى النهي، وهل تناول الجنس أو العين؟ لأن ذلك واجب عليه ومخطئ في التناول من الشجرة، وهاتان معصيتان.
وبعد: فإن تعمد المعصية ليس يجب أن يكون مقتضيا لكبرها لا محالة، لأنه لا يمتنع أن يكون مع التعمد لصاحبها من الخوف والوجل ما يوجب صغرها، ويمنع من كبرها. وليس له أن يقول: إن النظر فيما كلفه من الامتناع من الجنس أو النوع لم يكن واجبا عليه، لأن ذلك إن لم يكن واجبا عليه فكيف يكون مكلفا؟ و [كيف] يكون تناوله معصية؟ ولا بد على (2) هذا من أن يخطر الله تعالى بباله ما يقتضي وجوب النظر في ذلك عليه. وإذا وجب عليه النظر ولم يفعله فقد تعمد الإخلال بالواجب، ولا فرق في باب التنفير بين الاقدام على المعصية والاخلال بالواجب. فإذا جاز عنده أن يتعمد [نفس] الاخلال بالواجب ولا يكون منه كبيرا، جاز أن يتعمد [منه] نفس التناول ولا يكون منه كبيرا.
فأما ما حكيناه (3) عن النظام وجعفر بن مبشر ومن وافقهما، من أن ذنوب الأنبياء (عليهم السلام) [تقع منهم] على سبيل السهو والغفلة، وأنهم مع ذلك مؤاخذون بها، فليس بشئ، لأن السهو يزيل التكليف ويخرج الفعل من أن يكون ذنبا مؤاخذا به، ولهذا لا يصح مؤاخذة المجنون والنائم. وحصول السهو في أنه مؤثر في