نجوز ذلك عليه، وإنا مع (1) تجويز الكبائر نكون أبعد من قبول القول. كما إنا مع الأمان من الكبائر نكون أقرب إلى قبول القول (2).
وقد يقرب من الشئ ما لا يحصل الشئ عنده، كما يبعد عنه ما لا يرتفع عنده، ألا ترى أن عبوس [وجه] الداعي للناس إلى (3) طعامه وتضجره وتبرمه منفر في العادة عن حضور دعوته وتناول طعامه، وقد يقع مع ما ذكرناه الحضور والتناول ولا يخرجه من أن يكون منفرا، وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبسمه يقرب من حضور دعوته وتناول طعامه، وقد يرتفع [من] الحضور مع ما ذكرناه ولا يخرجه من أن يكون مقربا، فدل على أن المعتبر في باب المنفر [عنه] والمقرب ما ذكرناه دون [غيره ودون] وقوع الفعل المنفر عنه أو ارتفاعه.
فإن قيل (4): فهذا يقتضي ان الكبائر لا تقع منهم في حال النبوة، فمن أين انها تقع منهم قبل النبوة، وقد زال حكمها بالنبوة (5) المسقطة للعقاب والذم، ولم يبق وجه يقتضي التنفير؟
قلنا (6): الطريقة في الأمرين واحدة، لأنا نعلم أن من يجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منها (7)، وخرج من استحقاق العقاب