العتاب لجاز أن يصرفه (1) إلى غيره، لقيام الدلالة على أنه (صلى الله عليه وآله) لا يفعل شيئا من الذنوب، ولأن القصة التي خرجت الآية عليها لا يقتضي ما له تعلق بالذنب على وجه من الوجوه.
[تنزيه سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله) عن مراجعة أمر ربه:] مسألة: فإن قيل: فما الوجه في الرواية المشهورة ان النبي (صلى الله عليه وآله) ليلة المعراج لما خوطب بفرض الصلاة راجع ربه تعالى مرة بعد أخرى حتى رجعت إلى خمس، وفي الرواية أن موسى (عليه السلام) هو القائل له (صلى الله عليه وآله): إن أمتك لا تطيق هذا (2). وكيف ذهب ذلك على النبي (صلى الله عليه وآله) (3) حتى نبهه موسى (عليه السلام) [عليه]؟ وكيف تجوز المراجعة منه مع علمه بأن العبادة تابعة للمصلحة؟ وكيف يجاب إلى (4) ذلك مع أن المصلحة بخلافه؟
الجواب: قلنا: أما هذه الرواية [فهي] من طريق الآحاد التي لا توجب علما، وهي مع ذلك مضعفة، وليس يمتنع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة في الابتداء تقتضي العبادة بالخمسين من الصلاة (5)، فإذا العدد المستقر، ويكون النبي (صلى الله عليه وآله) قد اعلم بذلك، فراجع طلبا للتخفيف عن أمته والتسهيل.
ونظير [ذلك] ما ذكرناه في تغير المصلحة بالمراجعة وتركها أن فعل المندوب قبل الندب (6) غير واجب، فإذا تقدم النذر صار واجبا وداخلا في