تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ١٤٢
ليس بألم، فقد بان صحة ما ذكرناه لأن التخيير بين اللذة [والألم] وما ليس بلذة ولا ألم، إذا حسن متى اجتمعا في المصلحة. فكذلك يحسن التخيير [بين اللذة وما جرى مجرى ما ليس بألم ولا ضرر من الألم] الذي يقابله المنافع، وليس بعد هذا إلا قول من يوجب فعل اللذة لكونها نفعا، وهذا مذهب ظاهر البطلان لا حاجة بنا إلى الكلام عنه في هذا الموضع (1).
فإن قيل: ما أنكرتم أن (2) يكون الاستصلاح بالألم إذا كان هناك ما يستصلح به، وليس بألم يجري في القبيح والعبث مجرى من بذل المال لمن يتحمل منه (3) ضرب المقارع، ولا غرض له إلا إيصال المال في أن ذلك عبث قبيح؟
قلنا: أما قبح ما ذكرته (4) فالوجه فيه غير ما ظننته من أن هناك ما يقوم مقامه في الغرض، لأنا قد بينا ان ذلك لو كان هو وجه القبح لكان كل فعل فيه غرض يقوم غيره فيه مقامه عبثا وقبيحا، وقد علمنا خلاف ذلك، وإنما قبح بذل المال لمن يتحمل الضرب، والغرض إيصال المال إليه من حيث يحسن أن يبتدئ بدفع المال الذي هو الغرض من غير تكلف الضرب، فصار عبثا وقبيحا من هذا الوجه، وليس يمكن مثل ذلك في الألم إذا قابله ما ليس بألم، لأن ما فيه من الغرض (5) لا يمكن الابتداء به.

(1) في " ع ": من هذا الموضوع.
(2) في " ع ": ما.
(3) في " ع ": منه.
(4) في " ش - خ - ": ما ذكرناه.
(5) في " م، ع ": العوض.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»