تنزيه الأنبياء والأئمة (ع) - فارس حسون كريم - الصفحة ١٤٦
أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين) *؟ وكيف يجوز في الصداق هذا التخيير والتفويض؟ وأي فائدة للبنت فيما شرطه هو لنفسه وليس يعود عليها من ذلك نفع؟
الجواب: قلنا: يجوز أن تكون الغنم كانت لشعيب (عليه السلام)، وكانت الفائدة باستئجار من (1) يرعاها عائدة عليه، إلا أنه أراد أن يعوض بنته عن قيمة رعيها فيكون ذلك مهرا لها. وأما التخيير فلم يكن إلا فيما زاد على ثماني حجج ولم يكن فيما شرطه مقترحا تخييرا، وإنما كان فيما تجاوزه وتعداه.
ووجه آخر: [وهو] انه يجوز أن تكون الغنم كانت للبنت وكان الأب المتولي لأمرها والقابض لصداقها، لأنه لا خلاف ان قبض الأب مهر ابنته البكر البالغ جائز، وأنه ليس لأحد من الأولياء ذلك غيره، وأجمعوا ان بنت شعيب (عليه السلام) كانت بكرا.
ووجه آخر: وهو أن يكون حذف ذكر الصداق، وذكر ما شرطه لنفسه مضافا إلى الصداق، لأنه جائز أن يشترط الولي لنفسه ما يخرج عن الصداق.
وهذا الجواب يخالف الظاهر، لأن قوله تعالى: * (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) * يقتضي ظاهره أن أحدهما جزاء على الآخر.
ووجه آخر: وهو انه يجوز أن يكون من شريعته (عليه السلام) العقد بالتراضي من غير صداق معين، ويكون قوله: * (على أن تأجرني) * على غير وجه الصداق، وما تقدم من الوجوه أقوى.

(1) في " ش ": ما.
(١٤٦)
مفاتيح البحث: الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»