الثقلان - السيد محسن الحائري - الصفحة ٤٦
الجوامع.
فالقول بتواتر هذه الأحاديث وقطعيتها وحجيتها من أجل ذلك، باطل قطعا لا وجه للالتزام به، لكن المدعى أن الشريعة موجودة في هذه الأخبار، لا تخرج عنها، ولا يتوقع حصولها في غيرها، لفرض انحصار المروي عن أهل البيت عليهم السلام فيها.
وأن ما في هذه الأخبار من السنة بعد وقوع القبول عليها، خرجت من كونها مفيدة لمجرد الظن - كالآحاد - بل هي مفيدة للعلم لا من باب التواتر، بل من باب كونها " السنة " التي نقلها أهل البيت عليهم السلام.
ولذلك فإنا نختلف مع الأخباريين في بعض مفردات هذه الأخبار، بالبحث والنظر في أسانيدها عند الاختلاف والتعارض، وإعمال الاجتهاد في مداليلها، والجمع بينهما مهما أمكن، ثم اللجوء عند التعارض إلى إعمال المرجحات، مما هو مقرر في باب التعارض، لكن الحق وهو السنة لا يخرج عن حيز هذه الأخبار، ولا يجوز أن يعرض عنها بحال.
الاعتراض الثالث: هلا يتنافى الإجماعان؟
قد يقال: إن دعوى إجماع الطائفة على ترك العمل بخبر الواحد، يتنافى مع دعوى إجماعهم على العمل بهذه الأخبار المتداولة في الكتب المعمول بها، لأنها كلها أو أكثرها آحاد، فلا بد من رفض أحد الإجماعين أو تساقطهما؟
والجواب: إن المراد من الإجماعين هو واحد، فأخبار الآحاد، مطلقا ليست حجة، ولا يبنى عليها الدين، ولا يسمى مؤداها " سنة " وشريعة، إذ - كما سبق - لا بد من الاتفاق على التشريع، وقبول الطائفة للخبر هو الملاك في صيرورته سنة وحجة، فالسنة في هذه الأخبار المعمول بها والمتفق على قبولها، خرجت من كونها
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»