الثقلان - السيد محسن الحائري - الصفحة ٣٢
بالحديث في روايات الأئمة عليهم السلام وعامة المحدثين القدماء.
والسنة بذلك المعنى وسط في إثبات الحكم الشرعي، ويكون حجة عليه.
أما السنة بالمعنى المبحوث عنه: فهي نفس الأحكام الشرعية الثابتة، المأخوذة من المعصوم، وهي حجة بمعنى الثبوت على المكلفين، ولا تثبت إلا بالعلم بها والاتفاق عليها، كما سيأتي في معنى " الحجية " وقد عبر عن حكمها ب‍ - " الحتم " في بعض الروايات (1).
والحاصل: أن السنة في العنوان، هي: الأحكام الشرعية التي لم ترد في القرآن، بل جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آخذا لها من أنباء وحي الغيب الإلهي بما في ذلك تفسيره لما خفي على الناظرين من آيات القرآن سواء ظاهره ومنطوقه، أو مفهومه، وقد أوحاه الله إليه إذ اجتباه لتبليغ الرسالة وبيانها أولا، ثم خلفاؤه الراسخون في العلم بتأويله ثانيا، وقد اكتسبت السنة هذه الحجية من كلا مرجعي المسلمين الكتاب الكريم من جهة، والرسول وخلفاؤه العترة من جهة أخرى.
وغرضنا نحن في هذا البحث إثبات ما دل على حجية السنة من نصوص هذين المرجعين.
الحجية:
قال في اللسان الحجة: البرهان، وأضاف بعد ذلك على البرهان: الدليل.
وقيل: ما دوفع به الخصم، وقال الأزهري: الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة (2).

(1) فيما رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (1 / 2 - 282) مسندا عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظ محاسن الاصطلاح للبلقيني (ص 125).
(2) لسان العرب (حجج) وتاج العروس (حجج).
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»